الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

15

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 42 ) : لا يكفي نزول قطرات قليلة من الماء بل ينبغي أن ينزل مقداراً بحيث يقال عنه بأنّه « مطر » . ( المسألة 43 ) : إذا نزل المطر على عين النجسة ، ثمّ ترشّح منها إلى مكاناً آخر فالاحتياط الواجب اجتنابه . ( المسألة 44 ) : إذا كانت هناك عين النجسة على الأرض أو على سطح الدار ونزل عليها المطر فالاحتياط الواجب اجتنابه ، ولكنّ المقدار الذي لم ينزل على تلك العين النجسة فانّه طاهر ، ولو اختلط ببعضه ونزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً . ( المسألة 45 ) : إذا جرى ماء المطر على الأرض ووصل إلى مكان تحت السقف أو مكان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلك المكان بشرط أن لا ينقطع المطر . ( المسألة 46 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان معيّن فانّ حكمه حكم ماء المطر ما دام متّصلًا بماء المطر المنهمر ، ويطهّر الأشياء النجسة حتّى إذا كان أقلّ من الكرّ . ( المسألة 47 ) : إذا كان البساط مفروشاً على أرض نجسة وهطل عليه المطر وجرى من تحته لم يتنجّس ذلك البساط بل وتطهر الأرض التي تحته . ( المسألة 48 ) : إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس واختلط معه فانّه يطهر . 5 - ماء البئر ( المسألة 49 ) : ماء البئر طاهر ومطهّر وإن كان أقلّ من الكرّ وإذا غسل به شيء متنجّس ليس فيه عين النجاسة صار طاهراً إلّا إذا لاقى عين نجس وتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة اتّصاله بالعين النجسة . ( المسألة 50 ) : ماء البئر وإن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه ، ولكنّه